ج: الإحداد على الميت: يكون بترك الزينة.
ولا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا إذا كان الميت زوجها فتحد عليه أربعة أشهر وعشرًا.
قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا». أخرجه البخاري (5339).
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز». أخرجه البخاري (5341).
ثوب عصب: برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغ.
القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة.