ج: يُنظر أولًا في قرائن الأحوال كعلامات السجود، ومكان الوفاة، وهل كان جنديًا لدولة مسلمة أو غير مسلمة، وغير ذلك من القرائن؛ فإن وُجد شيء من هذا عُمل به، وإذا لم توجد قرائن واستوى الأمران فيُعامل معاملة المسلم احتياطًا، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، والله أعلم.