ج: ذهب جمهور أهل العلم – منهم الأئمة الثلاثة – أحمد ومالك والشافعي وكذا أهل الظاهر, إلى جواز نبش قبر الميت لضرورة؛ لما روي عن سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم وكان كسا عباسًا قميصاً. أخرجه البخاري (1350) ، ومسلم (2773).