ج: اللحد: أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت.
الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر ويوضع فيها الميت.
اتفق جمهور أهل العلم على جواز اللحد والشق، ولكن ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب اللحد؛ لما روي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحدًا وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ». أخرجه مسلم (966)، وابن ماجه (1556) وغيرهما.