ج: بعض أهل العلم على أن من فاته بعض التكبير فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبير الإمام، ويقضي ما فاته من التكبير؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». أخرجه البخاري (908)، ومسلم (602).