ج: يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها». أخرجه البخاري (1332)، ومسلم (964).
وعن أبي غالب قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه، قال: نعم، فلما فرغ قال : احفظوا». صحيح سنن الترمذي (1034)، وصحيح أبي داود (3194) وأخرجه الطحاوي في المعاني (2743)، وصحيح ابن ماجه (1494).