س: مات شخص في حادثة ولم نجد إلا بعض أعضائه فهل يجوز لنا أن نصلي عليه؟

ج: مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم هو صحة الصلاة على بعض الميت وإن كان عضوًا من أعضائه رجلًا أو يدًا أو نحو ذلك؛ لأن حرمة الميت باقية، فإن ذهب بعضه لم تذهب حرمته.

Pin It on Pinterest

Share This