ج: إذا مات المحرم غُسِّل كما يغسل عامة المسلمين، ويكفن في ثياب إحرامه ولا يحنط ولا تخمر رأسه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم « خر رجل من بعيره فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (1265) ، ومسلم (1206).