ج: لم يثبت حديث مرفوع بسند يصح في كيفية تكفين المرأة إلا حديثًا عن أم عطية، قالت: (فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي) قال الحافظ: هذه الزيادة صحيحة الإسناد وبمقتضى هذه الزيادة ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، وأهل الظاهر ولا نعلم لهم مخالفًا من السلف, والله أعلم