س: إذا ماتت المرأة فهل يجب على زوجها نفقة تكفينها أم يؤخذ من مالها؟

ج: مذهب الإمام أحمد وابن حزم وغيرهما أن كفن المرأة من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها؛ لأن نفقتها لا تلزمه بعد الموت.

Pin It on Pinterest

Share This