س: إذا ماتت المرأة فهل يجب على زوجها نفقة تكفينها أم يؤخذ من مالها؟

ج: مذهب الإمام أحمد وابن حزم وغيرهما أن كفن المرأة من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها؛ لأن نفقتها لا تلزمه بعد الموت.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This