ج: الذي عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو جواز غسل المرأة زوجها وغسل الرجل زوجته؛ لما روي عن عائشة قالت: «رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه، قال: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» قلت: لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت: فتبسم رسول الله صلىالله عليه وسلم ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه. أخرجه أحمد في مسنده (26433) والبيهقي في السنن الكبرى (6758) وصحيح سنن ابن ماجه (1465).
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. صحيح أبي داود (3141) والطيالسي (1634) والبيهقي (6717)، وأحمد (26837).
ويبعد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى شيئًا لا يجوز.