ج: النعي: هو خبر الموت، ونعي الميت: إذا أذيع موته.
النعي له وجهان:
الأول: هو إعلام الناس بموت قريب لهم أو صديق لتجهيزه وشهود الجنازة ونحو ذلك مما يترتب عليه مصلحة للميت، فهذا مباح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه»، أخرجه مسلم (947). وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ماتت ولم يخبروه بموتها «أفلا كنتم آذنتموني». أخرجه البخاري (458) ومسلم (956).
الثاني: النعي المنهي عنه، هو إعلام الناس بموت قريب لهم أو صديق بما يشبه نعي الجاهلية وذلك بذكر نسبه وحسبه ومحاسنه وما حصل عليه من شهادات ومراكز وكتابة ذلك في الصحف والجرائد كما يفعل عامة الناس اليوم، فهذا لا يجوز لأنه من الفخر بالأحساب والأنساب وهذه الأشياء من البدع المحدثة وأفعال الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالله التوفيق.