ج: مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لما روي في حديث عبد الله مولى أسماء وفيه «… فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا…» أخرجه البخاري (1679). فهذا الحديث صحيح صريح بذلك وفي الحديث أيضًا «أنها رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ.. قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعُنِ». فدل ذلك على أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر وبعد نصف ليلة النحر، والله أعلم