ج: يجوز رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمش، والأفضل رميها بعد طلوع الشمس. فقد أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة، وأجمعوا على أنه إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه يجزئ».