ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المبيت بمنى واجب وأنه من مناسك الحج ولا يجوز تركه بغير عذر؛ فقد روى مالك عن نافع, عن ابن عمر، قال: قال عمر: «لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة». أخرجه مالك في الموطأ (1/282).
وكان يوكل بذلك رجالاً لا يتركون أحدًا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه, وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور الحج.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ» .أخرجه البخاري (1745) ومسلم (1315).