ج: ذهب الإمامان أحمد والشافعي وغيرهما إلى جواز الحج عن الميت في الفرض أو النذر سواء أوصى بذلك أو لم يوص؛ للأحاديث الصحيحة الواردة التي جاءت بذلك، منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاء». أخرجه البخاري (1852).
فهذا الحديث صريح في جواز الحج عن الميت مطلقًا، والله تعالى أعلم.