ج: لا يشترط ذلك وإنما يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساترًا عورته, فلو سعى محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة, جاز وصح سعيه بلا خلاف, لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حاضت: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».أخرجه البخاري(1650).