ج: ذهب الإمامان أحمد والشافعي ومن وافقهما إلى جواز صلاة ركعتي الطواف في جميع الأوقات بما فيها أوقات الكراهة؛ فعن جبير بن مطعم: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار». صحيح سنن النسائي (2924) وصحيح ابن خزيمة (2747) وصحيح الترمذي (868) والمصنف لابن أبي شيبة (13242).