ج: اتفق أهل العلم على عدم جواز دخول مكة لمن أراد نسكاً بغير إحرام.
أما من أراد دخول مكة لغير نسك (حج أو عمرة) فيجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام وهو ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاب الإحرام على من أراد دخول مكة إلا على من أراد نسكًا، فالأصل براءة الذمة فلا يجوز إلزام المكلفين بشيء بغير دليل، وفي رواية عن جابر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَام».أخرجه مسلم (1358) وأبو داود (4076) وابن ماجه (2822). هذا والله تعالى أعلم وأحكم.