ج: ما عليه الجمهور من السلف والخلف هو تحريم صيد المدينة أو قطع شجرها؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا».أخرجه مسلم (1362).
عن عاصم الأحول. قال: سألت أنسا: «أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين». البخاري (1867) ومسلم (1367) واللفظ لمسلم.
وأما الجزاء: فقد ذهب الجمهور منهم الإمامان الشافعي ومالك وهو رواية عن أحمد أنه إذا صاد صيدها أو قطع شجرها يأثم ولا جزاء عليه لأن أحاديث الباب صحيحة وصريحة في التحريم ولم يرد فيها الجزاء.