ج: أما عن صيد الحرم: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.
فإن قتله فالذي أرجحه أنه عليه الجزاء إن تعمد ذلك.
أما عن قطع شجر الحرم فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم قطع شجر الحرم – وهو ما كان من شجر الحرم لا من شجر الآدمي – وعليه يأثم فاعله وليس عليه فدية؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، وإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ: الْعَبَّاسُ رضي الله عنه إِلَّا الْإِذْخِرَ صَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِر» أخرجه البخاري (1833) ومسلم (1353).
فهذا الحديث صريح في التحريم، ولم يرد فيه الفدية، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وغيره, أما ما غرسه الآدمي فإنه ليس من الحرم لأنه ملكه والله تعالى أعلم