ج: الإحصار: المنع والحبس.
والمراد هنا منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصله إلى البيت لأداء العمرة والحج.
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة وأهل الظاهر ومن وافقهم إلى أن الإحصار يكون بعدو وغيره من مرض ونحوه؛ لما ذكر الإمام الطبري في تفسير معنى الإحصار في قوله تعالى: ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) أي فإن أحصركم خوف أو عدو أو مرض أو علة عن الوصول إلى البيت. ولو كان معنى الآية فإن حبسكم حابس من العدو وعن الوصول إلى البيت, لوجب أن يكون: فإن حصرتم.