ج: ما عليه الشافعي وأحمد في أحد قوليه وابن حزم ومن وافقهم هو جواز تغطية وجه المحرم الحي؛ لأن الذي حرم عليه هو تغطية رأسه، أما وجه المحرم الحي فلم يأت دليل على تحريم تغطيته، فالأصل براءة الذمة، وقد روي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن الفرافصة بن عمير قال «رأيت عثمان مغطيًا وجهه وهو محرم» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14241).