ج: مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم: أنه لا يصلح نكاح المحرم؛ لما روي عن نُبيه بن وهب, أن عمر بن عُبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر, بنت شيبة بن جُبير. فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك. وهو أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ».أخرجه مسلم (1409) والترمذي (840) وأبو عوانة (3079).
وعن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليهوسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» . أخرجه مسلم (1411)، وأبو داود (1843) وابن ماجه (1964).