ج: يصح حج الصبي تطوعًا له عند جمهور العلماء, ولا يسقط به الفرض وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لقي ركباً بالروحاء. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رَسُوْلُ اللهِ فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ».أخرجه مسلم (1336).
عن السائب بن يزيد قال: «حُج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين». أخرجه البخاري (1858).