ج: من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد؛ لأن النائم مرفوعٌ عنه القلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر ». صحيح سنن أبي داود (4398) وصحيح ابن ماجه (2041)، وصحيح النسائي(3432). وهذا كما لو احتلم وهو صائم فإن صومه لا يفسد، ولكن يجب على المحرم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال.