ج: نعم يجوز للمحرم قتل القمل والفواسق الخمس وكل ما يؤذي؛ لما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن رجلاً أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم, فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أهون قتيل» أخرجه البيهقي (19197)، والإرواء (1034) قال الألباني – رحمه الله- صحيح موقوف. وأخرجه البيهقي, وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخاري.
وما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, قال: قالت حفصة «قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».أخرجه البخاري (1828) ومسلم (1200).