ج: نعم يباح للمحرم أن يغتسل وأن يدلك رأسه؛ لما روي عن عبد الله بن حُنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمِسْوُر بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: «يغسل المحرم رأسه, وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدتُهُ يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب, فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حُنين, أرسلني إليك عبد الله ابن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسُهُ ثم قال لإنسان يصب عليه. فصب على رأسه, ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر . قال: هكذا رأيتُه صلى الله عليه وسلم يفعل». أخرجه البخاري (1840) ومسلم (1205).