ج: اتفق أهل العلم على أن بداية التلبية عند الإهلال؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك».أخرجه مسلم (20-1184).
أما وقت قطع التلبية فقد ذهب الإمام أحمد وشيخ الإسلام، وغيرهما أن الحاج يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها الجمرة يوم النحر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ».أخرجه البخاري (1685) ومسلم (1281).