ج: ما عليه الأئمة الأربعة هو استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال؛ لما روي عن خلَّاد بن السائب بن خلَّاد عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ». صحيح سنن الترمذي (829) وصحيح أبي داود (1814) وصحيح النسائي (2753) وصحيح ابن ماجه (2922) وأخرجه مالك في الموطأ (1/234).
أما المرأة فتسمع نفسها ولا ترفع صوتها بالتلبية خشية الفتنة، أما إذا أمنت الفتنة فلا مانع من أن ترفع صوتها بالتلبية.