س: أحرمت بالعمرة ولم أستطع الطواف من الزحام فرجعت دون إتمامها فما الحكم في ذلك؟

ج: يجب عليك إتمام العُمرة، ولا يجوز لك إبطالها قبل إتمامها؛ لقوله تعالى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). البقرة:196 فمن دخل في النُسك لزمه الإتمام، ولا يبطل النسك بالإبطال، وإذا كان هناك زحام فعليك بالانتظار والبقاء على الإحرام ولو يومين أو ثلاثة أيام ثم إتمام العمرة، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This