ج: لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم وإن كان للحج، وهذا ما ذهب إليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة وغيرهما؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بتحريم سفر المرأة بدون محرم، ومن أظهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك». أخرجه البخاري (1862) ومسلم (1341).
فلو كان الحج للمرأة جائز بدون محرم ما رده، وهو يريد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله ألا وهو الجهاد.
فالحاصل: أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محَرم, سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك.