ج: مذهب الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه والشافعي في القول القديم هو جواز صيام هذه الثلاثة في أيام التشريق، وله أيضًا أن يصوم قبل يوم النحر بعد إحرامه بالحج؛ لما روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْي». أخرجه البخاري (1997).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى». أخرجه البخاري (1999).