ج: المراد بالإحرام: نية النسك, يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج, وبين الأمرين فرق, فمثلا إذا كان أحد يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول: إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينو الدخول في النسك وسميت نية الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرَّم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلاً: الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير ذلك.