ج: مذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة هو وجوب الحج على الفور؛ قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [ آل عمران: 97]
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالحج والأمر يقتضي الوجوب مع الفورية كما هو متقرر في الأصول إلا أن يأتي صارف لذلك ولا صارف.
وقال تعالى: ( وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ) [ آل عمران:133].