ج: يجوز للشخص أن يعتمر عن غيره- كما يجوز أن يحج عن غيره- بأن يخرج الشخص من بلده ينوي الاعتمار عن غيره فيدخل مكة محرمًا بهذه النية- لحديث أبي رزين العقيلي وفيه: «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ! قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». صحيح سنن الترمذي (930) وصحيح أبي داود (1810) وابن ماجه (2960).
أما إذا دخل مكة محرمًا يريد عمرة عن نفسه وبعد أداء عمرته يمكث أيامًا في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة عن الغير، فهذا لايجوز؛ لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.