ج: لا يجب على المعتمر طواف الوداع؛ إذ ليس من دليل يوجب طواف الواع على المعتمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا للوداع؛ فقد روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». أخرجه مسلم (1327).
لكن إن طاف المعتمر طواف الوداع فهو خير، ولا يمنع منه، والله تعالى أعلم.