ج: أما عن حكم طواف الوداع: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طواف الوداع واجب؛ وذلك لما روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». أخرجه مسلم (1327).
وأما من ترك طواف الوداع لغير عذر فيأثم وعليه دم، ومن تركه لعذر فلا شيء عليه، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه وابن المنذر وغيرهم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لزوجته صفية بنت حيي أن تنفر قبل أداء طواف الوداع حين علم أنها حاضت ولم يأمرها بشيء
وإنما قال صلى الله عليه وسلم : فَلْتَنْفِرْ». أخرجه البخاري (1757) ومسلم(382-1211).