ج: من أتى بأعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات لا يطاف عنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم « خر رجل من بعيره فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (1265) ، ومسلم (1206). ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا؛ لبقائه على إحرامه، والله تعالى أعلم.