ج: ليس على المرأة حلق وإنما تأخذ من شعرها قدر الأنملة وهي رأس الأصبع من المفصل الأعلى؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» صحيح سنن أبى داود (1985)، سنن البيهقي الكبرى (9187).