ج: لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي؛ لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا». أخرجه البخاري (1716) ومسلم (1317) واللفظ لمسلم.
والمراد من قوله: (ولا أعطي الجزار منها), أي لا يعطي صاحب الهدي الجزار من الهدي شيئًا عوضاً عن أجرته.