ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة هو جواز الأكل من هدي المتعة والقران والتطوع؛ لقوله تعالى: ( إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ).
وعن عطاء قال سمعت جابرًا يقول: «كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا». أخرجه البخارى (1719) ومسلم (1972).
ولكن لا يجوز له الأكل من هدي النذر أو فدية الأذى أو جزاء الصيد ونحوه لأنه يقع موقع الكفارة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه والله تعالى أعلم.