ج: الجذع من المعز لا تجزئ في الأضحية في أي حال من الأحوال؛ لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ). أخرجه البخاري ( 5556).
ملحوظة:- الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذاهب الفقهاء.