ج: نعم يجوز أن يُطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره، أو قرابته، أو جواره، أو تأليف قلبه؛ قال تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } سورة الممتحنة:8 ؛ ولأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها؛ قربانًا لله، وعبادة له، ولا يعطى الحربي من لحم الأضحية؛ والله تعالى أعلم.