ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المولود لو مات في اليوم السابع من ولادته وما بعده يُعق عنه، واستدلوا بحديث: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن أبي شيبة (24244)، وصحيح سنن أبي داود (2837).
فالحديث جاء مُطلقاً في استحباب العقيقة عن المولود يوم سابعه، ولم يُفرق بين حيٍّ وميتٍ، والله تعالى أعلم.