ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السُنة أن تُذبح العقيقة في اليوم السابع؛ لحديث سمُرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن أبي شيبة (24244)، وصحيح سنن أبي داود (2837).
فإن فات ففي أي يوم دون تقيد بالرابع عشر أو غيره.