ج: يجوز للرجل المسح على العمامة وللمرأة المسح على الخمار.
لما روي عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم : «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ». أخرجه مسلم (82 – 274)، ومسند أبى عوانة (711).
وعن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْخِمَارِ». أخرجه مسلم (275)، والترمذى (101)، والنسائى (106)، وأبو عوانة (714).
ولا يشترط فى المسح على العمامة أو الخمار لبسهما على طهارة ولا يتقيدان بوقت معين لعدم ورود نص فى ذلك.