ج: ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي إلى أن النوم ينقض الوضوء إذا غلب النوم على العقل لحديث صفوان بن عسال قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ». صحيح سنن الترمذى (96)، وصحيح ابن خزيمة (193)، وابن ماجه (478)، والنسائى (126)، والمصنف لابن أبى شيبة (1867).
دليل ذلك انه جعل النوم مقترنًا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع.
أما النوم الخفيف, فلا ينقض الوضوء، لما روي عن أنس أنه قال: «أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لى حاجــة، فقـام النبى صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القـوم (أو بعض القـوم) ثم صلوا». أخرجه مسلم (376). وهذا يدل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء.
وعن قتادة قال: «سمعت أنسًا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون. قال: قلت: سمعت من أنس؟ قال: أى والله». أخرجه مسلم (376).
وهذا القول يجمع بين الأحاديث، وخاصة أن أحدًا من أهل العلم لم يقل بنسخ أي حديث منها. والله تعالى أعلم.