ج: ذهب الإمام أحمد وطائفة من الشافعية منهم الإمام النووي وابن المنذر وابن حزم وابن القيم وغيرهم إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل.
واستدلوا بما روي عن جابر بن سمرة، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ». صحيح مسلم (360)
وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: « تَوَضَّئُوا مِنْهَا » وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: « لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا ». صحيح سنن الترمذى (81)، وصحيح سنن أبى داود (184)، وابن خزيمة (32).