ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوضوء من القيء مستحب, وليس واجبًا، لأن أدلة وجوب الوضوء من القيء ضعفها أهل العلم، أما حديث معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ، فَتَوَضَّأَ»، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ» . صحيح سنن الترمذى (87)، مسند أحمد بن حنبل (21748)، صحيح ابن حبان (1097).
فهو حكاية فعل لا تدل على وجوب الوضوء من القيء، والله تعالى أعلم.